الشيخ محمدي البامياني

9

دروس في الكفاية

الفاضل القمي « * » ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء . والحق : أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ( 1 ) ضرورة : إنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته

--> ( * ) قوانين الأصول ، ج 1 ، ص 153 ، س 21 .